المثلية الجنسية أو العبور الجنسي
يتم الاعتراف بالاضطهاد على أساس الميل الجنسي (وخاصة المثلية الجنسية) كسبب للجوء في ألمانيا. يمكن أن تكون دافعًا إضافيًا أو السبب الرئيسي للجوء.
ويمكن أيضًا الاعتراف بالاضطهاد القائم على الهوية الجنسية (على سبيل المثال، العابرين/العابرات جنسيًا) كسبب للجوء. غير أنه فيما يتعلق بالمتحولين جنسيًا لا توجد حتى الآن أي قرارات تصدر عن المحكمة الإدارية الاتحادية، ولذلك لا توجد أحكام يتحتم أن تستند إليها جميع المحاكم والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).
يجب أن تكون "أعمال الاضطهاد"، التي تُتخذ بمفردها أو مجتمعة، خطيرة لدرجة أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الأساسية (ما الذي يعتبر اضطهادًا؟).
يتوقف الاعتراف على اقتناع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أو المحكمة أنك LGBT (مثلي/مثلية أو ثنائي الجنس و/أو عابر/عابرة جنسيًا*). وقد يكون ذلك صعبًا في بعض الأحيان لأن موظفي/موظفات الجهة الحكومية أو المحكمة قد يكون لديهم أحكام مسبقة وبعض التصورات حول ما يجب أن يكون/يبدو عليه الشخص المثلي أو ثنائي الجنس أو العابر جنسيًا.
من المهم أن تعد نفسك جيدًا لجلسة الاستماع. ومن المفيد أن تكون قادرًا على أن تشرح بالضبط متى وكيف لاحظت أنك مثلي/مثلية أو عابر*/عابرة* جنسيًا على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ذلك، يتحتم أن تفسر بالضبط ما هو نوع الاضطهاد والخطر الذي تعرضت له شخصيًا وما الذي قد يحدث لك بعد عودتك. لا يكفي القول بأن المثليين/المثلييات عادة ما يتعرضون/يتعرضن للاضطهاد في بلدك الأصلي، أو أن المثلية الجنسية يعاقَب عليها بوجهٍ عام.
وتحدث أيضًا في حالة إذا تعرضت لاعتداء من قبل أشخاص آخرين بسبب ميولك الجنسية أو هويتك الجنسية ولم تستطع سلطات بلدك الأصلي أو لم تريد أن توفر لك الحماية من مثل هذه الاعتداءات.
إذا اقتنع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أو المحكمة بميولك الجنسية أو هويتك الجنسية والاضطهاد الشخصي، فستحصل على وضع حماية اللاجئين. ثم يتم الاعتراف بك كلاجئ_ة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين/للاجئات وتحصل على تصريح إقامة (بعد الاعتراف).
في حالات فردية لا يمكن الاعتراف إلا بوضع الحماية المؤقتة أو حظر الترحيل. ومن ثم سيكون من الضروري دراسة ما إذا كانت المطالبة بوضع حماية اللاجئات/اللاجئين على سبيل المثال جديرة بالاهتمام أم لا.